3184 - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.

3185 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

3186 - وإذا التقط الرجل صبيًا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم.

3187 - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم).

3189 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء].

3190 - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر القضاء في اللقطة

3191 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015