أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه.
3192 - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب.
3193 - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة.
3194 - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه – أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه.
3195 - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها.
3196 - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب.
3197 - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها.
3198 - وقوله عليه السلام: «إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين.