3178 - وأجمعوا أن الحمالة يجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز.

3179 - والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما يضمن عنه بأمره.

3180 - واتفقوا أن من كان له على آخر حي حق واجب، من مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيًا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالاً وفاء بالدين عليه أو لم يترك.

3181 - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) جائز.

3182 - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا (يجب) على المرء لا يجوز.

[أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق

ذكر القضاء في اللقيط

3183 - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015