3057 - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.
3058 - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب.
3059 - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكًا فاسدًا.
3060 - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد).
3061 - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه.
واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيًا أيملك أم يفديه أبوه.
3062 - واتفقوا أن من ملك شجرًا أو حبًا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر.
3063 - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه.
3064 - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدًا.
3065 - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.