3066 - واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر جائز.

3067 - واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل.

أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات

ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل

3068 - واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع.

3069 - وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة.

3070 - ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا ربها، ومن جعل له أن يطلب بها لربها.

3071 - واتفق العلماء جميعًا على أن رجلاً لو أقام البينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في جميع ذلك مقام الغائب الذي كله.

3072 - واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر لوكيل هو حاضر على بيع ملك له وميراثه له ما يتملكه، وأن له إقامته مقامه في كل ذلك، وعلى توكيل الرجل وكيلاً، والخصومة عنه وبإقامة حجته، إلا من فرق بين وكاله الحاضر والغائب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015