متعربًا عن دليل.

3048 - والعلماء متفقون على أن الحكومات مستندة إلي الشهادة من حيز المجتهدات لا من القطعيات.

3049 - وأجمعوا فيمن قضى عليه القاضي بحق لآخر وامتنع من أدائه أن على القاضي أخذه من ماله؛ فإن نصب الحرب دونه قاتله حتى يأخذه منه.

3050 - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في رجل لو باع جاريته ثم قال بعد ما باعها أنها بنته أن قوله ذلك باطل، ولا يبطل قول المشتري.

3051 - وإن كانت في يد رجل أمه وأقام البينة آخر أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمن له وارثًا غير هذا، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا بمائتي درهم ونقد له الثمن، فإنه يقضي بها للمشتري ولا أحفظ خلاف هذا وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث.

3052 - وإذا كانت دار بيد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثًا، وأقام آخر شاهدين أن أ [اهذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه ماتت وتركتها ميراثًا فإنه يقضى بها لابن المرأة؛ لأن الرجل خرج عنها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه عنها، وهذا مثل خروجه عنها بالبيع ولا أحفظ خلافه.

3053 - ومن اشترى أمة من السوق فأولدها ثم استحقت كان الولد ثابتًا له ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك وكانت الجارية رقيقًا لمستحقها.

3054 - واتفقوا أن من أسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام.

3056 - واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015