2911 - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة حتى يؤدي شيئًا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره له إليه أنه يعتق ويكون جميع المال دينا عليه.

2912 - وأجمعوا سوى ذلك أن (الكتابة) إن عقدت على مال [حال] جازت إلا الشافعي فإنه قال: لا تجوز على أقل من نجمين.

2913 - وأجمعوا أنها لو عقدت ولم يذكر العتق فيها بالأداء جازت وعتق المكاتب بالأداء، إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت عتقت، أو يقول بعد العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.

ذكر الجامع في الكتابة

2914 - وأجمع القائلون أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؛ أنه إن مات في حياة سيده أو بعد وفاته - ولم يترك وفاء بالكتابة - أنه مات من مال سيده.

وإنما اختلفوا إذا ترك مالاً فيه فضل عن الكتابة.

2915 - واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، وما لم يعجز المكاتب، وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة.

واختلفوا في كل ما كان له قبل الكتابة (وفي أم ولده) وفي ولده منها أرقيق للسيد أم للمكاتب أم غير ذلك وفي الكتابة بعد موت السيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015