أتثبت أم لا.

2916 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.

واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.

2917 - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.

2918 - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.

2919 - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.

2920 - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.

2921 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.

2922 - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.

تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله

يتلوه كتاب الشهادة والأقضية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015