أتثبت أم لا.
2916 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت.
واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا.
2917 - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء.
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.
2918 - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع.
2919 - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
2920 - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله.
2921 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز.
2922 - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها.
تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله
يتلوه كتاب الشهادة والأقضية