2905 - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.
2906 - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.
2907 - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.
2908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدًا نصرانيًا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.
2909 - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.
2910 - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.