2905 - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء.

2906 - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد.

ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني

2907 - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه.

2908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدًا نصرانيًا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز.

واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق.

2909 - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة.

2910 - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015