ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه

2490 - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة.

2491 - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه.

2492 - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره.

أبواب الإجماع في الظهار

ذكر الظهار وما يكون به مظاهرًا

2493 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي.

2494 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر.

2495 - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر.

2396 - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه.

2497 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015