2490 - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة.
2491 - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه.
2492 - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره.
2493 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي.
2494 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر.
2495 - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر.
2396 - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه.
2497 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي