أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا.
2498 - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.
2499 - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.
2500 - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.
2501 - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.
واختلفوا في العود ما هو.
2502 - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.
2503 - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.
2504 - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي