ذكر الفيء والحكم فيه

2484 - ولم يختلف السلف والخلف أن الفيء في قوله تعالى: (فإن فاءو) هو الجماع إن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من المحكم.

2485 - فإن لم يفيء وطلق أو طلق عليه السلطان، فالطلقة عند الجميع رجعية إلا مالكًا فإنه قال: لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. ولا أعلم وافقه عليه أحد.

2486 - ولما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي كان الفيء كذلك بدليل قول الله تعالي: (فإن فاءو فإن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) فجمعهما في وقت واحد.

2487 - وكل الفقهاء يقول تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر.

2488 - ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلي من امرأته وهو قادر على الجماع وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع، وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه.

2489 - واتفق الجميع أنه إذا فاء بالجماع أنه غير مول.

ومن جامع فقد فاء بإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015