أدى ما عليه.

2468 - واتفقوا أن على [الرجل] الحر و [المرأة] الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها.

2469 - واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما.

2470 - واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل، أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا لطم أصلاً، ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد أدى ما عليه.

2471 - واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس؛ فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثًا.

وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها.

2472 - وحكم المرأة إذا كانت ممن لا يخدم مثلها حكم ذوات الزمانة والعاهة اللواتي لا يقدرن على خدمة، لا خلاف بين أهل العلم على أن على الزوج كفاية من كان منهن كذلك (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتها) وعليه علماء الأمة مجمعة.

2473 - وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015