ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك

2461 - واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج.

2462 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتًا أن النفقة على زوجها دون سيدها.

2463 - وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجه الحرة.

ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما

قال الله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف.

2464 - وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة.

2465 - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة.

2466 - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.

2467 - واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم، ما يشاكلهم ويشاكله، وأنفق عليهم كذلك فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015