2474 - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته.
2475 - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها.
2476 - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة.
2477 - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....].
2478 - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح.
2479 - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت.
2480 - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية.
تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله
ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار