1715 - ولا أعلم خلافًا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا]، واختلف في [السكاء]، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر)، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء.
1716 - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و [أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به.
1717 - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره.
1718 - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.
1819 - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد.
1720 - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا