1711 - وأجمعوا أن (الجماء) جائزة [أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البيهمة وينقص من ثمنها ومن شحمها]، على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل.

1712 - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية [المكسورة القرن إذا كان لا يدمي].

والعرجاء البين (ظلعها)، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، [والكسير] الذي لا (ينقي) نهي [....] واجتمع عليه.

1713 - ولا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، والنقي: الشحم، ولا خلاف فيه.

1714 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما يتقى من] الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعًا ...» الحديث، لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015