أهل بيت واحد أجزأتهم، وإلا لم يجزئهم.
1721 - واتفقوا أن من ذبح عن نفسه شاة لم يشرك فيها أحدًا أنه قد ضحى، واختلفوا في الاشتراك.
1722 - وأجمعوا أن الأضحى موقت بوقت، واختلفوا في تعيين الوقت.
1723 - وأجمعوا أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، واختلفوا في الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام.
1724 - وأجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وهو ساكن المصر أنه لا يجزئه، واختلفوا في وقت تضحية البدوي.
1725 - ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فقد فعل ما لا يجب، وأنه لا أضحية له.
ولا خلاف أن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها.
1726 - وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز، إلا الشافعي، فإنه أباحه فيه كما أباحه في الأيام قبله.
1727 - واتفقوا أن من ضحى بعد أن ضحى الإمام من يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى.
1728 - واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، واختلفوا إن ذبحها