بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
1707 - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
1708 - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
1709 - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
1710 - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.