بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

كتاب الضحايا والعقيقة

أبواب الإجماع في الضحايا

ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها

1707 - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.

1708 - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.

1709 - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.

1710 - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015