أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز

ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه

999 - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.

1000 - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض].

1001 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.

1001م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.

1002 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.

1003 - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.

1004 - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015