قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.

989 - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.

990 - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.

991 - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.

992 - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.

993 - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.

ذكر صلاة الكسوف

994 - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.

995 - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.

996 - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.

997 - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.

998 - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015