وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

1005 - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.

ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك

1006 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

1007 - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز.

1008 - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

1009 - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.

1010 - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.

1011 - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015