تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسناناً، كما تقول: لم تلبن؛ أي لم تعط لبناً، ولم تسمن، ولم تعسل، كذلك قال. ويقال: سنت البدنة؛ أي: نبتت أسنانها، وسنها الله. وقال الأزهري: وهم ابن قتيبة في الرواية؛ وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط: لم تسنن- بكسر النون-. والصواب من العربية: لم تسن ولم تسنن، وأراد أبو عمر أنه لا يضحى بأضحية إذا لم تثن، فإذا أثنت 55/أ/ فقد أسنت، وأدنى الإسنان الإثناء. وقول القتيبي: سنت الناقة، وسنها الله، غير صحيح، لا يقوله ذوو المعرفة بكلام العرب، وكذلك قوله: لم تلبن، ولم تسمن، ومعناهما: لم تطعم سمناً، ولم تسق لبناً. أبو عمر: وقال غير ابن قتيبة: التي لم تسنن: التي لم تبدل أسنانها، وهذا يشبه مذهب ابن عمر؛ لأنه كان يقول في الضحايا: والبدن: الثني فما فوقها، ولم يجوز غيره الجذع من الضأن وغيره، قال: وهذا خلاف الآثار المرفوعة، وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم.