وقول عمر للمغيرة: من يشهد معك؟ من باب التثبت والحرص، وإلا فالواحد (?) يكفي كما تقدم، لما سأل ابن عمر سعد بن أبي وقاص عن مسح الخفين، قال ابن عمر: إذا قال لك سعد شيئاً فلا تسأل غيره.
فالقاعدة أن الواحد من الصحابة تقوم به الحجة، وهكذا الثقات من الرواة، الواحد الثقة، تقوم به الحجة، ولكن إذا جاء من طريق ثان يكون أثبت وأكمل، وهذه عادة عمر في بعض الأحيان يتثبت ويطلب شاهداً ثانياً من باب التثبت في الأمور، كما قال لأبي سعيد لما سُئل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما قال أبو موسى لعمر أنه استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له فانصرف، وقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا اسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ» قال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه أبو سعيد الخدري (?)، هذا من باب التثبت في الأمور، وإلا فالواحد يكفي، إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق واحدة، أنه قال كذا أو فعل كذا كفى.