عز وجل -: (عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ (?) عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)» (?).
101 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تتعلق بأحكام، كلها تتعلق بالقتل، وبإملاص المرأة، وبالعدوان, أما الإملاص فإملاصها: إسقاطها جنينها ميتاً، يقال: أملصت، يعني أسقطت، والعامة (?) (تعوّرت)، يعني أسقطت جنيناً قبل أن يتم ميتاً, سأل عمر الناس عن حكمه، فشهد عنده المغيرة بن شعبة الثقفي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بالغُرَّة عبد أو أَمة، قال: من يشهد معك؟ قال محمد بن سلمة، هذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضربها، فإن الولد يُؤدى بغرة عبد أو أمة، إذا سقط ميتاً بسبب العدوان عليه. قال العلماء: قيمتها خمس من الإبل: عُشر الدية خِنصر بِنصر خمسٌ من الإبل عشر دية أمّه أم الطفل.
فإذا أسقطت جنيناً في هذا الوقت مثلاً ميتاً بالعدوان على أمّه (?) [ففيه غرة: عبد أو أمة: قيمتها خمس من الإبل] (?).