شرب)؛ وذلك أن الإسلام وضع على السماحة والتبادل؛ وأن الإنسان يتصرف في مال أخيه المسلم، وقد قال الله عز وجل: {أو صديقكم}.
وعلى هذا أرى أن أبا بكر لما قال للراعي: لمن أنت؟ قال: لرجل من أهل المدينة. فقال له: أتحلب لي؟ فأراد تطييب ذلك بالإذن له فيه، ولم يذكر في الحديث هل كان صاحب الغنم مسلماً ولا كافراً؟ إلا أن الإٍسلام كان قد فشا بالمدينة، فرضي أبو بكر بإذن الراعي في ذلك؛ لأن الغالب في العادة أن مالك الشاة والإبل بتسليمه إياها إلى راعيها، فإنها مفوضة إلى ذلك الراعي، وأن إذن الراعي فيها يبيح تناول ما يتناول منها الشيء عن مكانه.
*وينتثل: يفرق ويبدد، والنثل: نثر الشيء سرعة في مرة واحدة.
-1357 -
الحديث الثالث والعشرون بعد المائة:
[عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). زاد أبو مسعود: قال مالك: (أرى ذلك مخافة أن يناله العدو).
وفي رواية لمسلم نحو حديث مالك، وقال: (نخاف أن يناله العدو).
قال أيوب: (فقد ناله العدو وخاصموكم به)].