وفي رواية: وزاد فيه: (عن كل ثمر بخرصه ...).

وفي رواية: (نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي)].

*قد مضى هذا في مسند ابن عباس رضي الله عنه مفسراً.

-1356 -

الحديث الثاني والعشرون بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، (93/ب) فينتثل طعامه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه فينثل طعامه)].

*في هذا الحديث: أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، وهذا إذا كان المالك مع الماشية؛ فأما إذا كانت الإبل والشاة هملاً؛ قد جاء في الحديث: (أن من مر بذلك، نادى: يا راعي الإبل، ثلاثاً، فإن أجابه وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015