* في هذا الحديث من الفقه النهي عن السفر بالمصحف.
وقوله: (بالقرآن) دليل على أن القرآن في المصحف، وكذا ينبغي تنزيه القرآن أن يكون عند الكفار مخافة أن يناله ذلك بالوقيعة فيه؛ وإنما نهى عن المسافرة بالمصحف لموضع كرامته، قال عز وجل: {في صحف مكرمة}، وإنما يكرمها البررة من المؤمنين، ومن تكريمه لها لا يمكن أعداء الله أن ينالوها بعين ولا سمع.
-1358 -
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة:
[عن ابن عمر، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب).
وفي رواية: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل).
زاد أبو مسعود: وقال: (من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطان).
وفي رواية لمسلم: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (94/أ) يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها).
وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. قال