وفي رواية: (نهى عن التلقي).
وفي رواية: (كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام)].
*في هذا الحديث ما يدل على رفق الشرع بالقادم بالسلع، وأن لا يتلقاه متلق فيخلوا به، فيبايعه بيعاً لو قد وصل إلى أسواق المسلمين ورأى كثرة الراغب في سلعته وعلم سعرها في سوق المسلمين لم يبع حينئذ.
فينبغي لكل من يبغي التجارة أن يقف عند أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ فإنها أرفق به وله، فإن هذا المشتري في وقت قد يكون بائعاً في وقت آخر، والمقدوم عليه في وقت قد يكون قادماً في وقت آخر، فليكن نظره إلى ما لاحظه الشرع من مصلحة الجمهور والعموم.
-1355 -
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة:
[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً).
وعن ابن عمر: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة؛ أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله).
وفي رواية: (وبيع الزرع بالحنطة كيلاً).