وفي رواية: قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض)، وزاد: (إلا أن يأذن له)].

*في هذا الحديث من الفقه: ألا يتعرض الإنسان للإفساد؛ وذلك أنه إذا تعرض لشيء قد اشترى فقد أفسد؛ لكن إن أراد الحق فليبتع تلك السلعة، ممن وجبت له.

فأما المزايدة قبل وجوب البيع فإن ذلك لا يتناوله هذا النهي، ولذلك إذا أنعم للخاطب وأجيب إلى التزويج، فإن الذاكر نفسه حينئذ متعرض للإفساد؛ فإنه حيث رضي به فقد وضعت له مقدمات تنتهي إلى العقد، فلا يحل له ذلك، بل يجوز له ذلك قبل أن ينعم له أن يكون أسوة الخطاب، ويدل على ذلك قوله: (إلا أن يأذن له)، ومتى أذن له فقد نزل عن حقه (93/أ) من ذلك.

-1354 -

الحديث العشرون بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ بها الأسواق).

قال فيه عبد الله بن يوسف عن مالك: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015