*وقوله: (إلا بيع الخيار) معناه أن يخيره قبل التفرق، وهما بعد في المجلس فيقول له: (اختر).

*وهذا الحديث هو الحجة للشافعي وأحمد رضي الله عنهما في العمل به على أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما، وتتأكد الحجة فيه على مالك من حيث إنه راوية.

-1340 -

الحديث السادس بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى).

وفي رواية: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، وتغيظ) ثم قال: (إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله تعالى حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة)].

*في هذا الحديث من الفقه أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أشعر أن (90/أ) الله تعالى يواجه عبده إذا قام في صلاته؛ فكما أنه يغلظ جرمه إذا بصق، فكذلك يتعرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015