للإثم إذا التفت.

*وفيه أيضاً تكريم المساجد وتنزيهها عن أن يجعل فيها البصاق أو النخامة على كونهما طاهرين أدل دليل على أنه لا يجوز أن يتعرض لهما بشيئ من النجاسات.

-1341 -

الحديث السابع بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).

وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً)، ثم قال: وقال شعيب: حدثني نافع عن ابن عمر، قال: (تفضلها بسبع وعشرين درجة). موقوف.

وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث مالك عن نافع].

*في هذا الحديث من الفقه أن صلاة الفذ لما كانت مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد فكانت خمساً، فضربت في خمس فصارت خمساً وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب العدد الذي هو الخمسة في نفسه، وهذا وجه الحكمة في كونها بخمس وعشرين صلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015