بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدنية بثلاث ليال).
وفي رواية: (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب). قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً؛ فإذا أراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة، ثم رجع)].
*الحكمة في جعل الخيار للمتبايعين إلى أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل واحد منهما لأجل تطلعه إلى ما في يد صاحبه استزلالاً لا يؤمن أن يندم على أثره، فجعل الشرع له مهلة ما داما في مجلسهما لينظر كل واحد منهما ما حصل في يده، ويتمكن من تقليبه، فإذا نهض من مجلسه وجب البيع؛ لأن ذلك المقدار من الزمان كاف في ترويه.
* والتفرق في اللغة لا يحمل إلا على التفرق بالأبدان.