* وفيه من الفقه أن الشيء إذا كان قد علم الناس بإجازة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له، واستعماله إياه ثم شرع بعد ذلك تحريمه أو كراهيته-فإن الأولى في المنهي عنه أن يكون ظاهراً كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أنه جلس على المنبر فنزعه.

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، والله لا ألبسه أبداً).

*وفيه أيضاً دليل على أن المال لا يضاع، وقد تقدم في الحديث قبل هذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، فدل عليه قوله: (فوضعه في يده اليمنى يحفظه).

*وفيه أيضاً جواز اتخاذ الخاتم من ورق، لأنه مات - صلى الله عليه وسلم - وكان الخاتم من الورق في يده.

*ويجوز أن يكون في جعله إياه في يده إشارة إلى تجويز اتخاذ المصوغ من غير استعمال له، وهو حجة لمذهب أبي حنيفة في جواز اتخاذ ذلك، وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن إبقاءه في يده زماناً ما قد يستدل به على ذلك.

-1328 -

الحديث الرابع والتسعون:

[عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا).

وفي رواية: (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه.

قلت: في يوم الجمعة: قال: في يوم الجمعة وغيرها).

وفي رواية: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015