وفي رواية: (لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه). وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه)].
*فيه من الفقه أنه من أتى إلى موضع فجلس فيه، فإن كان في مسجد فهو أحق به من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ويجلس فيه، وكذلك إن كان في الأرض المباحة، فإن كان في منزل إنسان فسبق سابق وجلس (87/أ) بإذن صاحب المنزل؛ فإنه لا يجوز لغير ذلك المأذون له أن يفتئت على السابق إلى الموضع؛ وعلى صاحب المنزل معاً ويجلس هو فيه، فيكون غاصباً مفتئتاً سيء الأدب.
*وفي هذا الحديث ما يصرح أن ذلك كان في يوم الجمعة، إلا أنه يقاس عليه ما كان في معناه في باقي الروايات جاء مطلقاً من غير ذكر يوم الجمعة.
-1329 -
الحديث الخامس والتسعون:
[عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله-يعني: ابن أبي بن سلول-جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله أن يعيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه؟ فقام رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه، فأخذ بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك