وفي رواية لمسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال (82/ب) إلا ومعها ذو محرم)].
*في هذا الحديث من الفقه أن المحرم للمرأة ستر ونفي للتهمة، لأن المرأة عورة فإذا كان معها في السفر محرم قام بأمورها ووفرها على صونها.
-1311 -
الحديث السابع والسبعون:
[(عن نافع أن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، يحال بينك وبين البيت، قال: إن حين بيني وبينه، فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، حين حالت قريش بينه وبين البيت؛ أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ثم سار، حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم: أني أوجبت حجة مع عمرة لي، فانطلق، حتى ابتاع بقديٍد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحد.