وفي رواية للبخاري: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر: صاًعا من تمر، أو صاًعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).

وفي رواية لمسلم: عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين).

وفي رواية: (أمر بزكاة الفطر: أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)].

*وإنما شرع إخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ليستغني الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز؛ لأن الغناء يحصل بذلك، ولا تجوز الزيادة على ذلك.

وقال الشافعي: يجوز من أول رمضان ولا يجوز قبله.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

-1310 -

الحديث السادس والسبعون:

[عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015