رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها، على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نقركم بها على ذلك ما شئنا)، فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء).

وفي رواية: (لما افتتحت حيبر سألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (81/أ): (أقركم فيها على ذلك ما شئنا). قال: (وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس).

وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خير نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها)].

*وقد سبق؛ فإن هذا الحديث في مسند عمر رضي الله عنه.

*والوسق: ستون صاعًا. وبينا بعض هذا الحديث في مسند رافع بن خديج. (وإجلاء القوم): إخرجهم عن منازلهم.

*وأما الحجاز، فقال ابن فارس: قال قوم: إنما سمي حجازًا من قولهم حجز الرجل البعير إذا شده إلى رسغه فكان ذلك فيدًا له فالجبل حجازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015