وفي رواية: (من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).

وفي رواية للبخاري أن ابن عمر (كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجبت عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق، يخبره بذلك ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

وفي رواية عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق شركا في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلى سبيل المعتق)].

وفي رواية: (من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد)].

* في هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى يحب العتق وفك الرقاب؛ فلذلك إذا حصل في عبد حصة من الحرية، شرع سبحانه وتعالى تخليص الباقي من الرق فينبغي للمؤمن أن يلمح هذا المعنى، ويحرض في أن يغري رقه من أن يملكه غير ربه، وبيانه أن سراية العتق في العبد ينشأ منها الكثير عن القليل إلى أن يتحرر، فمن خلقه الله سبحانه وتعالى عريا من الرق الشرعي؛ فإن الإيمان يخاطبه ألا يهمل إيناسه بحصة رق معنوي فيه لطمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015