زاد في رواية الليث: والخمس في ذلك كله واجب.
وفي رواية: نفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفلًا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف، والشارف: المسن الكبير.
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية إلى نجد، فخرجت فيها فبلغت سهماتنا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا.
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بسرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر، وأن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا فلم يغيره النبي - صلى الله عليه وسلم -].
* قد سبق في مسند سعد ما يتعلق بالأنفال.
* وفي هذا الحديث من الفقه أن التنفيل لبعض أهل القوة في الحرب تحريض لهم على القتال جائز، وهذا التنفيل كالصلة لهم، وهو أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.
-1276 -
الحديث الثاني والأربعون:
[عن ابن عمر، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (ليراجعها، ثم يمسكها