حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر؛ فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها بيده، فتلك العدة كما أمر الله تعالى).
وفي رواية: (مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها من قبل أن يمسها. قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
وفي رواية لمسلم: (أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا).
وفي رواية: ذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى؛ فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: (75/ب) واحدة اعتدد بها).
وفي رواية: (فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء).
وفي رواية عن ابن سيرين، قال: (مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؛ فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب فحدثني أنه سأل ابن عمر؟ فحدثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض؛ فأمر أن يراجعها، قلت: أحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق).
وفي رواية: قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليراجعها)؛ فردها، وقال: (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك). قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها النبي إذا طلقتم