وفي رواية: من اشترى طعاًما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وفي رواية: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكن سواه قبل أن نبيعه.
وفي رواية: فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه)].
*استيفاء الطعام إن كان قد اشترى صبره بنقله، وإن كان بالكيل لم يجز بيعه حتى يعاد عليه الكيل على ما سبق في مسند ابن عباس مشروحًا.
-1271 -
الحديث السابع والثلاثون:
[عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع).
وفي رواية: (من باع نخلًا قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)].