* أبرت النخل: أي لقحت، وتأبير النخل هو أن ينشق طلعها؛ فيوضع في أثنائه شيء من طلع فحال النخل؛ فيكون ذلك لقاحًا، فجعل - صلى الله عليه وسلم - الثمر المستكن في الطلع كالولد المستجن في بطن الحامل؛ فإنها إذا بيعت يتبعها الحمل في البيع فإذا ظهر تميز حكمه عن حكم أمه، فكذلك تمر النخل إذا تشقق وظهر فإنه ينفرد حكمه عن حكم أصله.
* وقوله: (من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)، وهذا يدل على أن العبد لا يملك بحال لأنه جعل في أقوى الحالات، وهي إضافة الملك إليه غير مالك. وقد سبق ذكر هذا الحديث.
-1272 -
الحديث الثامن والثلاثون:
[عن ابن عمر، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا) زاد البخاري من رواية أبي ذؤيب عن الزهري: وكل واحد منها بإقامة، ولم يسبح (74/ب) بينهما، ولا على أثر واحدة منها).
وفي رواية لمسلم؛ قال: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الغرب والعشاء، بجمع، ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يجمع لذلك حتى لحق بالله)
وفي رواية: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع: صلاة