-1270 -
الحديث السادس والثلاثون:
[عن ابن عمر، قال: (رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون أن يبيعوه في مكنه حتى يؤدوه إلى رحالهم).
وفي حديث معمر: حتى يحولوه (74/أ).
وفي رواية ابن عمر: كان يشتري الطعام جزاًفا فيحمله إلى أهله.
وفي رواية: (من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وقال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.