وفي رواية لمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري.

وفي رواية: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.

وفي رواية: قبل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: يذهب عاهته].

*قال أبو عبيد: زهو النخل، هو أن يحمر أو يصفر، والعاهة: هي الآفة تصبيه. وقد سبق بيان هذا الحديث في مسند زيد بن ثابت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015