* وفيه أيضًا من الفقه أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة السورة والسورتين والثلاثة.
* وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان في صلاة فمرت به آية رحمة فشاء أن يسألها الله تعالى مغتنمًا ما في القرآن من مناسبة الطلب سألها فإن القرآن وحي مجدد، وإذا مر بآية فيها تسبيح الله تعالى فإنه يسبح الله بما روي في الأخبار، وليعلم أنه في مقام كريم لا يلائمه المطالب الدنيا، وإذا مر بآية عذاب للكافرين استعاذ بالله تعالى من مثل أن يقرأ قوله: {واستغفر لذنبك} فيقول الحديث المروي وهو: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) ومثل أن (199/ أ) يأتي قوله عز وجل: {ما لكم لا ترجون لله وقارًا} فيقول ها هنا: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك) وفي مثل قوله سبحانه في ذكر تسبيحه سبحانه وتعالى: {يسبحون الليل والنهار لا يفترون} وقد سبق أن معنى قولنا: (سبحان الله) أنه تنزيه له عز وجل عن كل مالا يجوز عليه، ثم يقول: (وبحمده) أي وبحمده سبحته، ولذلك يقول: (سبحان الله العظيم). وهذا فلا أراه إلا في النافلة.
* فأما الفريضة فيقصرها على أذكارها مع التفكر في كل ذكر من أذكارها، فإنها حاوية شاملة جامعة، وليكن في إنجازه بها مبادرًا الوسواس.
* وفي هذا الحديث من الفقه جواز تطويل الركوع والسجود، وهذا فإنما يستحب مع أمن الضرر فيه، فإن خاف ضررًا يؤول إلى أذى في سمعه أو بصره أو رأسه أو بدنه فلا يستحب له ذلك.