أربع أيمان فتعارضت البينات فسقطت فرجع الأمر إلى الحالة الأولى وهو سقوط الحد، وكانت مؤنة الولد على أمه على أمه لأنها أمه بيقين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

* وفيه أيضًا ما قلنا في حق الزوج وأنه إن كان معروفًا بالصدق في غير ذلك غضب الله عليها في جواب تحكيمها غضبه إن كان من الصادقين في شيء من الأمر، والمرأة في ذلك أخف حالًا من الرجل، لأن قولنا من الصادقين لا ينصرف إلا إلى المعروفين بالصدق، بخلاف قول الرجل من الكاذبين فإنه قد ينصرف إلى من يندر منه الكذب، والمرأة ليست قادرة على فراق الزوج قدرة الزوج على فراقها، لأن أمرها بيده وليس أمره بيدها.

-315 -

الحديث السادس:

[عن عبد الله قال: لما نزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قيل لي: أنت منهم].

* في هذا الحديث ما يدل على أنه سبحانه وتعالى أباح لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الأرزاق ما لم يبحه لغيره من الأنبياء، ذلك مما أطعمه الله ورسوله وأمته بعده.

-316 -

الحديث السابع:

[عن عبد الله قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله). قال: قلت (يعني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015