* أن ذلك السائل بلي بما سأل عنه، وأنه تطلعت نفسه إلى حال كشف عورة في الإسلام فبلي في نفسه.

* وفيه من الفقه أيضًا أنه لما كانت الشهادة في الزنا لا تتم إلا بأربعة شهود، وكانت هذه الحالة لم يطلع عليها غير الزواج، كلف أربع أيمان لتكون كل يمين مكان شاهد، لأن اليمين في بعض الأحيان تقوم مقام الشاهد، وذلك أن يكون لواحد حق وليس له إلا شاهد، فإن الشرع قد أقام يمينه مقام الشاهد، فلما تكملت أربع شهادات مقام أربعة شهود، ولم يكن بعد شهادة الشهود الأربعة في الزنا على المحصن الذي هو مثل هذا إلا الرجم وهو الهلاك، لم يكن بعد الالتعان المرات الأربع إلا لعنة الله سبحانه أو غضبه وهما الهلاك أيضًا.

* وقول الله تعالى: {أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين}، و {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} فهو كلام مقنع وليس بمحتاج إلى ذكر تعيين ما قذفها به من الزنا لا من قوله ولا من قولها، لأنه سبحانه إنما قال من الكاذبين على الإطلاق حتى إذا كان هذا القاذف لزوجته بالفاحشة قد كذب في دهره كله مرة واحدة لم يبر في يمينه هذه، وأنه قد كان يغنيه عن ذلك أن (149/ ب) يفارقها، وإذا أمر اللعان مفض إلى الفراق وما عساه أن يكون ما يتخوفه من مؤنة الولد فإن الله رزقه وإياه ولم يكن يفضح أهله بعد ما كان بينهما من الإفضاء وأخذ المرأة منه ميثاقًا غليظًا ما كان، وهذا الرجل في الأغلب من أحواله من جهة أنه لا يمكنه أن يشهد بإنزال الشخص الذي قذفها به معها ولو أمكنه ذلك جاز أن يكون الولد من ذلك الشخص وجاز أن يكون منه، فإنزاله هو الماء عندها متيقن وإنزال من رماها به محتمل فإن اعتذر في قذفه إياها بأني لا أريد أن الحق بي من ليس بولدي قيل له: كيف تنفي من يجوز أن يكون ولدك، وإنما دفع العذاب عنها بأربع أيمان فإنها أقامت أربع أيمان في مقابلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015