صاحبها بها تبينا أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وعلى هذا فإن الإيمان يزيد حتى يرجح بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويقل ويعز حتى لا يزن عشر عشر الذرة.
-314 -
الحديث الخامس:
[عن عبد الله قال: إنا ليلة جمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيط، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيط، فقال (149/ أ): (اللهم! افتح) وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} هذه الآيات، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (مه) فأبت فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا)].
* هذا الحديث هو الأصل في حكم اللعان بين الرجل وامرأته إذا قذفها بالزنا ولم يكن له شاهد إلا نفسه، وهو ها هنا مختصر وسيأتي موضحًا وفيه من الفقه: