كفيلًا} أي أن الكفيل من الآدميين ينتقل الحديث إليه والخطاب معه عن مكفوله ويكون خطاب الحق مع الكفيل، وكذلك إذا حلف بالله تعالى فكأنه قد تعرض لأن يجعل الله تعالى كفيلًا من صاحب الحق، فلهذا يصير خطاب الله مع هذا الفاجر في يمينه.
* وفي الحديث أيضًا أنه ليس على المدعى عليه سوى اليمين إذا لم تكن بينة -وإن ذهب الحق- لقول الأشعث بن قيس: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب حقي.
- 289 -
الحديث الأول من أفراد البخاري:
[عن ابن مسعود قال: (سمعت رجلًا قرأ آية، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال: (كلاكما محسن فلا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا).
* في هذا الحديث من الفقه أن كل من قرأ برواية مما اشتهر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ به من الأحرف السبعة فإنه لا يجوز إنكاره ولا رده، بل يجب قبوله والإيمان به، فإن كلًّا من ذلك شاف كاف.